مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
287
معجم فقه الجواهر
واحدة لا يترتّب على رجوعه بها في العدّة حكمه ، بل لنا أن نتزوّجها وإن كان قد رجع بها ، ولعلّ هذا هو الأقوى . 39 / 323 - 324 ب - توريث المسلم بالسبب الفاسد : [ المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ] إجماعاً [ فلو تزوّج محرّمة لم يتوارثا ] بهذا التزويج وإن فرض اشتباههما به [ سواء كان تحريمها متّفقاً عليه كالأُمّ من الرضاع ، أو مختلفاً فيه ، كأُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني ] فلو ترافع مقلّدةُ مجتهدٍ - مثلًا - يرى الصحّة عند مجتهدٍ يرى البطلان حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة . [ وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو لم يكن ] بل لو كانا معاً معتقدين لم يكن له أثر . 39 / 325 ج - توريث المسلم بالنسب الفاسد : [ المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ] فساد شبهة [ لأنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ] بلا خلاف ولا إشكال . 39 / 325 - 326 9 - إرث حقّ الخيار : خيار / 6 ( 23 / 74 - 78 ) 10 - تسليم الرهن إلى الوارث عند موت المرتهن : رهن / خامساً 14 ( 25 / 193 - 195 258 ) 11 - تسليم الوديعة إلى الوارث عند موت المودع : وديعة / ثانياً 2 ز ( 27 / 155 ) 12 - إرث الشفعة : شفعة / تاسعاً ( 37 / 391 - 398 ) 13 - إرث الدية : ديات / حادي عشر ( 39 / 46 - 47 ) 14 - إرث القصاص : قصاص / أوّلًا 3 ش ( 42 / 283 - 284 315 39 / 47 - 48 ) 15 - توارث المتعارفين : [ إذا تعارف اثنان ] كاملان فصاعداً [ ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلّفان ] أو أحدهما [ البيّنة ] بلا خلاف فيه بيننا ، بل ولا إشكال . والظاهر عدم تعدّي إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما إلّا بالتصادق ، من غير فرق في ذلك بين الولد والأخ وغيرهما ، كما اعترف به في محكيّ المبسوط ، بل مقتضى قوله عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الوجود منهم قبل التعارف وما يتجدّد لهما بعده . ولو تصادقا بعد الاقرار على الانكار فالظاهر اعتباره أيضاً [ و ] لو أنكر أحدهما خاصّة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنّهما [ لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ] أمّا لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الاقرار أمكن القول بصحته . 39 / 303 - 305 عاشراً : حساب الفرائض : 1 - مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حساب الفروض عليها : أ - عدد مخارج الفروض المقدّرة : عادة أهل